تعليمات تنفيذية للفحص رقم (11) لسنة 1985 بشأن محاسبة نشاط تجارة الحبوب والعلافة والغلال

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (11) لسنة 1985

بشأن محاسبة نشاط تجارة الحبوب والعلافة والغلال

تقدمت شعبة تجار العلاقة والحبوب والغلال إلي المصلحة بمذكرة أسلوب المحاسبة في السلع المتداولة لدى تجار هذا القطاع ( سواء تجار جملة أو تجزئة ) وقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعقد عدة اجتماعات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور ممثلي شعب تجار الحبوب والعلافة والغلال بمحافظات الجمهورية وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لوضع الحلول المناسبة والقواعد الاسترشادية للمحاسبة في هذا القطاع وتوجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي اتباع الأسس الاسترشادية التالية في الحالات التقديرية، أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين فيجرى بشأنها ما يجرى  على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا بناء على أسباب جديه وحقيقية وفقا لما جاء بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 81 ورقم 4 لسنة 83 ورقم 20 لسنة 1983.

أولا : ينقسم المزاولون لنشاط الاتجار في الحبوب والعلافة والغلال ويطلق عليه قطاع الحبوب إلي ثلاثة فئات على النحو التالي:-

1 تجارة الجملة لحساب المنشاة.

2 تجارة الجملة لحساب الغير بالعمولة.

3 تجارة تجزئة لحساب المنشاة.

    ويتم تحقيق ذلك بالاطلاع على السجل التجاري حيث يدون به نوع الاتجار والمخازن التابعة للتجار مع         الاطلاع على الرخصة المنصرفة حيث يدون بها طبيعة عمل التاجر سواء كان جملة أو تجزئة ومبين بها عدد العاملين بالمنشأة.

ثانيا : إجراء معاينة على الطبيعة للمنشأة لتحديد السلعة أو السلع التي تتجر فيها المنشاة حتى تكون أسس المحاسبة الضريبية من الواقع الفعلي لظروف كلا من تاجر الجملة والتجزئة مع بيان الموقع من حيث حي تجارى أو حي غير تجاري ( حي شعبي أو غير شعبي) مع تكرار المعاينة للمنشأة حتى يمكن للوصول  إلي صورة حقيقية عن النشاط وحجم التعامل على مدار السنة 0

ثالثا : عند تحديد رقم الأعمال بالنسبة لتجارة الجملة يتعين الرجوع إلي الآتي:-

1 بوالص الشحن بالسكة الحديد شركات النقل بالسيارات مراسي المراكب النيلية جمعية كمر

 الفول تصاريح النقل الخاصة بالمحاصيل من محافظة إلي أخرى استثناء من الحظر ويرجع في

            التصاريح لمديريات التموين في كل محافظة.

       2 الإقرارات الشهرية التي يقدمها التاجر إلي مراقبة التموين التابع لها.

       3 سجل الحركة الذي في حيازة كل تاجر والخاضع لرقابة وزارة التموين والمبين به  

            الوارد والمنصرف.

       4 الرجوع إلي الهيئة الزراعية المصرية التي تقوم ببيع لوطات من الحبوب بطريقة 

           المزاد أو طلب توريدات إليها عن طريق المناقصات.

       5 الرجوع إلي بيانات الخصم والإضافة والبيانات المتوافرة الأخرى لدى المأمورية.

6 لبعض التجار حصص استيرادية 0 فيتم الرجوع إلي شركة النصر للاستيراد والتصدير0

رابعا: التاجر المتخصص :

 وهو الذي يعمل في سلعة واحدة ـ ويتعين في هذه الحالة التحقق من ذلك بمحضر المناقشة وعما إذا

 كان قد تحرر له محاضر تموينية في خصوص توزيع أكثر من سلعة من عدمه.

خامسا: نسبة مجمل الربح :

النسب الاسترشادية

1 بالنسبة لتجارة الحبوب جملة بواقع 5% بعد الأخذ في الحسبان تكاليف النقل   نظرا لتسويقها من المحافظات ( قبلي وبحري) وبعد مناطق الانتاج.    

2 بالنسبة لتجارة الحبوب بالعمولة لحساب الغير بواقع 5ر3% حيث أن البضاعة ترد إلي شونة الممول أو مخزنة ويتولى هو بيعها بالعمولة لحساب الغير ولا يستحمل مصاريف تكاليف نقل.

3 بالنسبة لتجارة الحبوب نصف جملة بواقع 8%

4 بالنسبة لتجارة الحبوب قطاعي بواقع 15%

5 بالنسبة للفول المجروش جملة بواقع 8%على أن يضاف إلي ذلك ثمن الحت والقشر الناتج عن الجرش بواقع 5 كيلو حت ، 15 كيلو قشر لكل أردب يتم جرشه واحتساب ثمن الكيلو من الصنفين

 استرشادا بمحضر المناقشة على أن يضاف إيراد الجرش أن كانت هناك مدشات .

سادسا: عدد أيام العمل في السنة :

بواقع 280 يوم لتجار العلافة والحبوب والغلال جملة على أساس أن تاجر هذه الأصناف يقوم بالتسويق لها من محافظات الجمهورية وهي مماثلة لما قررته شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالنسبة لتجارة التجزئة بواقع 310 يوم فى السنة .

سابعا : يتم احتساب المصاريف الفعلية للمنشأة التي يؤيدها مستندات أو المناسبة لرقم الأعمال.

ثامنا : يجوز الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعى ذلك على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأموريةـ ويعمل بها من تاريخ نشرها.

تحريرا في 29/6/1985

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 5 ) بند110 ، 111  لسنة 2003

بشأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة

 

    سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1985 بشأن محاسبة نشاط تجارة الحبوب والعلافة والغلال.

   ونظرا لورود العديد من الاستفسارات بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه التطبيق العملي لهذه التعليمات وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية إرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين.

   قامت الادارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -

الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية /  قرارات لجان الطعن ).

 الدراسات المقدمة من بعض المأموريات.

 الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات.

       وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية.

أولا :  رقم الأعمال : -

       ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية : -

1 معاينة المنشاة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد ما يلي : -

          أ أصناف الحبوب والغلال والعلافة  ( قمح ذرة لوبيا فاصوليا فول سوداني شعير بلح علف مواشي علف دواجن .. الخ ) 

         ب كميات وقيم ما بها من بضاعة / موقع المنشأة ( شعبية تجارية ) ومساحتها وشهرتها واثر ذلك علي حجم المبيعات / عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء / قائمة الأسعار المعلنة بالمنشاة.

2 مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط ( جملة / قطاعي / بيع لحساب الغير بالعمولة )  / الكميات المشتراة وأسعار الشراء ومصادرة / عدد مرات الشراء/  حجم المبيعات اليومية من حيث الكميات والأنواع وأسعار البيع / عدد أيام العمل /  هامش الربح / تحديد الجهات التي يتم التوريد لها وحجم التوريدات / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0

   3 الاطلاع علي العقود المبرمة مع التجار في حالة البيع لحساب الغير بالعمولة لتحديد ( أسماء التجار الذين يتم البيع لحسابهم /  نوع وكمية البضاعة وأسعارها / عناوين مزاولة النشاط )  وفي حالة عدم تقديم تلك العقود تتم المحاسبة بنسب مجمل الربح المحددة لتجار الجملة 0

           تتولى المأموريات المقدم إليها تلك العقود أخطار المأموريات المختصة بمحاسبة     التجار الذين يتم البيع لحسابهم بكشف يتضمن ( أسم التاجر / عنوان مزاولة النشاط/  نوع وكمية البضاعة وأسعارها )   لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا.

4 - بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى.

5 - الاطلاع علي ما لدي الممول من اجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع.

6 - الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير.

ثانيا : - عدد أيام العمل :

          تحتسب بواقع :

       - جملة 280 يوم سنويا

       - قطاعي وبيع لحساب الغير بالعمولة 310 يوم سنويا   

         مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها.

ثالثا : - نسبة مجمل الربح : -

          تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :

        - جملة من 4 % إلي 5 % حسب رقم الأعمال

        - قطاعي  15%

        - بيع لحساب الغير بالعمولة من 3 % إلي 4% حسب رقم الأعمال

رابعا : - الإيرادات الأخرى : -

            يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخرى متي ثبت مزاولتها مثل :-

         1 البقالة ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2001 

         2 دش الحبوب لحساب الغير 

خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -

تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 

         -  يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 

           - علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 


تحريرا في : 22    / 1 / 2003

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال