تعليمات تنفيذية رقم (13 ) لسنة 1996 بشأن أسس محاسبة نشاط مقاولات تركيب السباكة للمنازل والمباني

 

بند 410

أ) مقاولات تركيب السباكة

(ب) مقاولات تركيبات كهربائية للمنازل والمباني

(ج) مقاولات وتركيبات وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية

تعليمات تنفيذية رقم (13 ) لسنة 1996 بشأن

أسس محاسبة نشاط مقاولات تركيب السباكة للمنازل والمباني

توحيدا لأسس محاسبة نشاط مقاولات تركيب السباكة للمنازل والمباني وترشيدا لها قامت  الإدارة العامة  للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط وقد انتهت هذه الدراسة إلي ملائـمة الاسترشاد بأسس  وقواعد معينة يسترشد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين يستند إلي دفاتر حسابية فانه يجرى في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن   وأخرها رقم 6 لسنة 1989، وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها آلي ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند المحاسبة في الحالات التقديرية  :  -

-  طبيعة العمليات التي تدخل في إطار هذا النشاط  :  -

 مقاولات تركيب السباكة للمنازل والمباني واصلاحها  .

- تحديد رقم الأعمال:- يتحدد رقم الأعمال بناء علي ما تسفر عنه المناقشات التفصيلية مع الممول والمعاينات الدقيقة للمنشأة واقــرار الممــول مـع مـراعاة مـوقع المنشأة وشهرتها وما يوجد بها من آلات أو معدات ( مفاتيح الفك والتركيب آلات قلوظة وثني المواسير عدد السقالات وكمية الحبال لزوم عمل الشدة لتركيب مواسير الصرف الزهر والحديد الخارجية ) .

عدد العمال / كمية وقيمة ونوع ودرجة جودة البضاعة الموجودة بالمنشآت التي تقوم بالتركيب والإصلاح   -   بيانات الجهات الرسمية مثل بيانات الخصم والإضافة وأخطارات الجمارك وسجل التعاقدات والمقاولات وذلك بالنسبة للمنشآت التي تتعامل مع جهات ملزمة بتطبيق نظام الخصم والإضافة.

عدد أيام العمل :  -   تحدد بواقع 310 يوم عمل في السنة أو عدد 52 أسبوع .

- نسبة إجمالي الربح:- تحدد بواقع 60 % بالنسبة لمقاولات التركيب أو الإصلاح أو المرمات .

- بالنسبة للمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط  : -

 يتم خصم المصروفات المناسبة واللازمة لمزاولة النشاط طبقا لحكم المادة 27 من القانون رقم   187 لسنة 1993   وفي ضوء المناقشة وأقرار الممول وما جرى عليه العرف في هذا النشاط .

   وعلي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة 

تحريرا في:20/4/1996

تعليمات تنفيذية رقم (1) لسنة 1994

بشأن أسس محاسبة نشاط مقاولات التركيبات الكهربائية للمنازل والمباني

نظرا لما تلاحظ من اختلاف أسس محاسبة نشاط مقاولات التركيبات الكهربائية للمنازل والمباني في الحالات التقديرية وذلك بالنظر لعدم صدور تعليمات تنفيذية بأسس محاسبة هذا النشاط .

 وعليه وتوحيدا وترشيدا لأسس محاسبة هذا النشاط ودعما لأواصر الثقة بين المصلحة ومموليها .

قامت الإدارة بدراسة تفصيلية لهذا النشاط شملت الاتصال بالعديد من مأموريات المصلحة والاطلاع علي الملفات الخاصة بمحاسبة مموليها وعلي قرارات اللجان الصادرة في هذا الشأن للوقوف علي الأسس والقواعد المناسبة للمحاسبة في الحالات التقديرية .

 وقد أسفرت تلك الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يقدم عنها الممول إقرارا   مستندا إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن وآخرها رقم ( 6 ) لسنة 1989 .

أولاً :  تحديد نوع العملية ورقم الأعمال لكل نوع من أنواع العمليات التي يشملها هذا النشاط .

1 - بالنسبة للمقاولات مع الحكومة والقطاع العام يتحدد رقم الأعمال طبقا لبيانات الخصم والإضافة الواردة للمأمورية مع تدعيمها بالإطلاع لدي جهات التعامل للوقوف علي قيمة المبالغ المنصرفة للممول خلال سنة المحاسبة مع الاسترشاد بنسب الخصم تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في تحديد طبيعة المقاولة .  أو التحري لدي هذه الجهات عن طبيعة العمليات التي أسندتها للممول فتكون المقاولة متكاملة ( توريد وتركيب أدوات كهربائية ) إذا كانت نسبة الخصم 1 % . وتكون مقاولة مصنعيات ( تركيب فقط ) إذا كانت نسبة الخصم 3 % .  وتكون مقاولة توريد أدوات كهربائية إذا كانت نسبة الخصم 1 % وعلي المأمورية التحقق من طبيعة كل مقاول عند المحاسبة .

2 - وبالنسبة للمقاولات مع القطاع الخاص يتم تحديد طبيعتها في ضوء الإقرار المقدم والمناقشة والتحريات وتحديد المأمورية طبيعة معاملات الممول علي النحو المذكور أعلاه في ضوء اتفاق الممول وجهة التعامل إن وجد وفي ضوء المناقشة والإقرار الضريبي والتحريات التي تجريها المأمورية في هذا الشأن ويتم تحديد رقم الأعمال السنوي للمقاولات مع القطاع الخاص في ضوء المناقشة وعقود المقاولة إن وجدت والإطلاع علي الإقرار الضريبي والتحريات التي تجريها المأمورية مع إمكانية مناقشة من تم العمل لحسابه .

ثانيا : - أيـام العمل السنوية : -

          تحـــدد عـدد أيام العمل السنوية بالنسبة للإصلاحات بواقع 310 يوم ما لم يتبين للمأمورية خلاف ذلك .

ثالثا : - نسبة ربح النشاط : -

أ - تحدد نسبة صافي ربح توريد وتركيب أدوات كهربائية للحكومة والقطاع العام بنسبة 10 % ومع القطاع الخاص بواقع 12 % ما لم تظهر العقود خلاف ذلك .

ب - تحدد نسبة صافي ربح تركيبات ( مصنعيات ) فقط مع الحكومة والقطاع العام بنسبة 30 % ومع القطاع الخاص بنسبة 40 % .

ج تحدد نسبة صافي ربح توريدات أدوات كهربائية مع الحكومة والقطاع العام بنسبة 8 % ومع القطاع الخاص بنسبة 10 % .

د تحدد نسبة إجمالي ربح إصلاحات وصيانة أدوات كهربائية بنسبة 60 %

رابعا : - بالنسبة للمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط : - 

يتم خصم المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط طبقا لحكم المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وما جري عليه العرف في هذا النشاط .

خامسا : - يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات إذا ما كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .

سادسا : - علي جميع المناطق الضريبة مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .                        تحريرا في : 16/1/1994     

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (92) لسنة 1997

بشأن أسس محاسبة نشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية

( الأسانسيرات )

نظراً لازدهار الحركة العمرانية التي عمت كافة أرجاء البلاد وما صاحب ذلك من انتشار ظاهرة الأبراج السكنية التي يوجد بها المصاعد الكهربائية (الأسانسيرات) وما ترتب عليه من تزايد وانتشار نشاط تركيب وإصلاح وصيانة المصاعد الكهربائية، وإزاء استفسارات العديد من المأموريات وكذا الممولين أو وكلائهم عن أسس محاسبة هذا النشاط.

قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة لهذا النشاط شملت الاطلاع على عينة من ملفات مموليه بالمأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص، وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد الاجتماعات مع السادة ممثلى المأموريات بهدف التوصل إلى الأسس الملائمة لمحاسبة ممولى هذا النشاط .

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، وأما الحالات التي يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر بشأنها إلى إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها وضرورة التزام المأموريات بما ورد بها .

أولاً :عند تقدير الإيرادات : يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية في تقدير الإيرادات :

1- مناقشة الممول مناقشة وافية عن طبيعة النشاط ومعاينة المنشأة ومخازنها وفروعها إن وجدت .

2- مناقشة الممول فيما ورد بإقراره من بنود .

3- الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات .

4- مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها المنشأة، وما إذا كان ينتشر بها الأبراج والعمارات الكبيرة قديمة أو حديثة والتى يوجد بها المصاعد الكهربائية .

5- الاسترشاد بالعمالة الفنية الموجودة بالمنشأة من حيث عدد العاملين بها .

6- مراعاة عدد أبونيهات (الاشتراكات) الصيانة التي تقوم بها المنشأة .

7- الاطلاع على العقود المبرمة بين المنشأة وأصحاب العقارات واتحادات الملاك في هذا الشأن .

8- مراعاة ما إذا كانت المنشأة تقوم بالاتجار في قطع الغيار أم تقوم بشرائها لحساب العميل من السوق .

ثانياً :   نسبة مجمل الربح :       تحتسب على النحو التالى :

1- بالنسبة للتركيبات :  تحتسب نسبة مجمل ربح للقطاع الخاص بواقع 25%، والحكومة والقطاع العام 20%.

2- بالنسبة للصيانة والإصلاح :  تحتسب نسبة مجمل ربح للقطاع الخاص بواقع 60%، والحكومة والقطاع العام 50%.

3- بالنسبة لقطع الغيار :  تحتسب نسبة مجمل ربح للقطاع الخاص بواقع 25%، والحكومة والقطاع العام 20% .

ثالثاً :   عدد أيام العمل : تحتسب بواقع 52 أسبوعاً أو 12 شهر سنوياً .

رابعاً :   المصروفات :تحتسب المصروفات العمومية المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما تقضى به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى العرف عليه في هذا النشاط .

خامساً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى تزاولها بخلاف ما سبق الإشارة إليه .

سادساً : للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .

سابعاً :  على كافة المناطق الضريبيه مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.    

تحريراً في:12/10/1997



 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال