تعليمات تنفيذية للفحص رقم(24) لسنة 1987 لشأن رسوم المناجم والمحاجر والاتاوات المفروضة عليها

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم(24) لسنة 1987

لشأن رسوم المناجم والمحاجر والاتاوات المفروضة عليها 

بناء على التوصية التي أصدرتها اللجنة العليا للسياسات بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 1986 عند نظرها مذكرة وزارة الحكم المحلي بشأن رسوم المناجم والحاجر والأتاوات المفروضة عليها وتنفيذا لتأشـــير السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة.

على جميع المأموريات التي يقع في اختصاصها هذا النشاط مراعاة ما يلي:

1 سرعة الاتصال بالجهات المختصة بمنح تراخيص لهذا النوع  من النشاط لتقوم بموافاة المصلحة بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالبي الترخيص طبقا لنص المادة 138 من القانون 157 لسنة 1981 وما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المذكور في هذا الشأن.

2 على المأموريات التي يقع في اختصاصها هذا النشاط سرعة فتح ملفات لمستغلي هذا النوع من النشاط والتأكد من وجود بطاقة ضريبية لديهم طبقا لنص المادة 128 من القانون   المشار إليه.

3 التنبيه على الجهات المكلفة قانونا بإصدار التراخيص بعدم إصدار ذلك الترخيص مستقبلا إلا بعد الحصول على البطاقة الضريبية تنفيذا لنص الفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المشار إليه.

4 التنبيه على الجهات المكلفة بإصدار التراخيص بضرورة الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 157 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 166 لسنة 1982 بالبند ثانيا من الجدول رقم (2) بشأن تحديد النسب التي يجرى إضافتها على المعادن ومنتجات المحاجر والمناجم وكذلك حكم المادة 46 من القانون المذكور والقرار الوزاري رقم 174 لسنة 1982 بشأن النسب التي تضاف إلي الإيجارات والمبالغ التي تحصل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 000 عند منح الترخيص.

5 على المأموريات المبادرة بإتمام محاسبة مستغلي النشاط أولا بأول وعلى رؤساء المأموريات متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة.

تحريرا فى : 19 مايو 1987

 تعليمات تنفيذية رقم ( 24 ) لسنة 1992

بشأن أسس محاسبة نشاط استغلال المحاجر

توحيدا لأسس محاسبة نشاط استغلال المحاجر وتحقيقا للعدالة الضريبية بين مموليه قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء الدراسات اللازمة لهذا النشاط والتي شملت الإطلاع علي ملفات العديد من ممولي هذا النشاط وإقراراتهم بالمأموريات المختصة . كما قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع كل من الجمعية التعاونية لمنتجات المحاجر ومواد البناء بالإسكندرية وممثل ممولي هذا النشاط والمسئولين عن المحاسبة بالمأموريات ذات الاختصاص ومع هيئة المساحة الجيولوجية وغيرها من الجهات الرسمية.

     كذا توصيات كل من هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم .

     وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط وأما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر محاسبية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن .

 

أولاً : يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية في تحديد رقم الأعمال : -

1 - أجراء المناقشة التفصيلية مع مستغل المحجر للتعرف علي ظروف الاستغلال وكميات الخامات المستخرجة ونوعياتها وكافة الملابسات الأخرى المحيطة بمباشرة النشاط .

 2 تحديد الكميات المستخرجة من المحجر وذلك من خلال الجهات التي تقوم بمنح تراخيص استغلال المحاجر وهي المحافظة الموجودة بها المحجر وكذلك إدارة المحاجر بالإطلاع علي العقد المبرم بين مستغل المحجر والجهة المانحة له .

 3 تحديد الكميات المستخرجة من المحجر من خلال الإطلاع علي العقد المبرم بين مستغل المحجر والجهة التي منحته الترخيص والمتضمن مساحة المحجر وعمق الاستغلال ( النزول ) وما إذا تضمن تحديد إتاوة علي إنتاج المحجر أو تحديد القيمة الايجارية بناء علي كمية إنتاج المحجر مع الاسترشاد بالمعدات والأطقم الفنية التي تعمل عليها بالمحجر أو الموقع وعددها وطاقتها .

4 عند استغلال المحجر لعده سنوات يمكن تقسيم الكمية المستخرجة علي عدد سنوات الاستغلال للوصول إلي متوسط الكمية المستخرجة في السنة .

  5 ضرورة تحديد نوع الخام المستخرج من المحجر لتحديد سعر بيع المنتج النهائي وذلك من خلال الإطلاع علي التراخيص الممنوحة لمستغل المحجر والعقد المبرم بينه وبين الجهة التي منحته هذا التراخيص .

  6 تحديد سعر بيع المنتج من الأنواع المستخرجة من المحجر وفقا للأسعار السائدة في السوق عن سنة المحاسبة.

  7 الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة لحصر التوريدات التي تتم لوحدات القطاع العام والحكومة .

ثانياً : - نسبة مجمل الربح من رقم الأعمال : -

1 بالنسبة للتعامل مع القطاع الخاص يتم تطبيق نسبة أجمال ربح من 25 % إلي 30 % .

2 - بالنسبة للتعامل مع القطاع العام يتم تطبيق نسبة أجمالي ربح من 20 % إلي 25 % .

     وعلي أن تجب هذه النسـب كافة مصروفات التشغيل بما فيها أهلاكات الآلات والمعدات أو إيجارها ( قيمتها الايجارية ) في حالة استئجارها من الغير وكافة المصروفات الفينة من عماله وغيرها وقيمة الإيجار أو الإتاوة أو ما في حكمها بالنسبة لحق التراخيص وما يدفع في سبيل الحصول عليه .

ثالثاً : - يتم المحاسبة عن أية أنشطة أخري يثبت مزاولتها من جانب مستغل المحجر كتأخير المعدات أو الآلات أو غيرها من الأنشطة .

رابعاً : - يتم خصم كافة المصروفات الإدارية اللازمة وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من القانون ( 157 ) لسنة 1981 وتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما جري عليه العرف في هذا النشاط .

خامسا : - يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات متي كانت هناك أدله مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .

سادسا : - علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 9/12/1992


تعليمات تذكيرية للفحص رقم (33) لسنة 1997

بشأن ضرورة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في

التعليمات التنفيذية ( 24 ) لسنة 1992

بشأن

أسس محاسبة نشاط استغلال المحاجر

 توحيدا لأسس محاسبة نشاط استغلال المحاجر وتحقيقا للعدالة الضريبية بين مموليه قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء الدراسات اللازمة لهذا النشاط والتي شملت الإطلاع علي ملفات العديد من ممولي هذا النشاط وإقراراتهم بالمأموريات المختصة .  كما قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع كل من الجمعية التعاونية لمنتجات المحاجر ومواد البناء بالإسكندرية وممثلي ممولي هذا النشاط والمسئولين   عن المحاسبة بالمأموريات ذات الاختصاص ومع هيئة المساحة الجيولوجية وغيرها من الجهات الرسمية.

     كذا توصيات كل من هيئه الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم .

     وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بالأسس التالية في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط وأما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات 18 لسنة 97 .

أولاً : يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية في تحديد رقم الأعمال :

1 إجراء المناقشة التفصيلية مع مستغل المحجر للتعرف علي ظروف الاستغلال وكميات الخامات المستخرجة ونوعيتها وكافة الملابسات الأخرى المحيطة بمباشرة النشاط .

2 تحديد الكميات المستخرجة من المحجر وذلك من خلال الجهات التي تقوم بمنح تراخيص استغلال المحاجر وهي المحافظة الموجود بها المحجر وكذلك إدارة المحاجر بالإطلاع علي العقد المبرم بين مستغل المحجر والجهة المانحة له .

3 تحديد الكميات المستخرجة من المحجر من خلال الإطلاع علي العقد المبرم بين مستغل المحجر والجهة التي منحته الترخيص والمتضمن مساحة المحجر وعمق الاستغلال ( النزول ) وما إذا تضمن

تحديد إتاوة علي إنتاج المحجر أو تحديد القيمة الايجارية بناء علي كمية إنتاج المحجر مع الاسترشاد بالمعدات والأطقم الفنية التي تعمل عليها بالمحجر أو الموقع وعددها وطاقتها .

4 عند استغلال المحجر لعدة سنوات يمكن تقسيم الكمية المستخرجة علي عدد سنوات الاستغلال للوصول إلي متوسط الكمية المستخرجة في السنة .

5 ضرورة تحديد نوع الخام المستخرج من المحجر لتحديد سعر بيع المنتج النهائي وذلك من خلال الإطلاع علي التراخيص الممنوحة لمستغل المحجر والعقد المبرم بينه وبين الجهة التي منحته الترخيص .

6 تحديد سعر بيع المنتج من الأنواع المستخرجة من المحجر وفقا للأسعار السائدة في السوق عن سنة المحاسبة .

7 الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة لحصر التوريدات التي تتم لوحدات القطاع العام والحكومة .

ثانيا : نسبة مجمل الربح من رقم الأعمال : -

1 بالنسبة للتعامل مع القطاع الخاص يتم تطبيق نسبة إجمالي ربح من 25 % إلي 30 % .

2 بالنسبة للتعامل مع القطاع العام يتم تطبيق نسبة إجمالي ربح من 20 % إلي 25 % .

     علي أن تجب هذه النســب كافة مصروفات التشغيل بما فيها إهلاكات الآلات والمعدات أو إيجارها ( قيمتها الايجارية ) في حالة استئجارها من الغير وكافة المصروفات الفنية من عماله وغيرها وقيمة الإيجار أو الإتاوة أو ما في حكمها بالنسبة لحق الترخيص وما يدفع في سبيل الحصول عليه .

ثالثا : يتم المحاسبة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها من جانب مستغل المحجر كتأجير المعدات والآلات أو غيرها من الأنشطة .

رابعا : تخصم كافة المصروفات الإدارية المناسبة والمؤيدة مستنديا وفقا لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما يقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط .

خامسا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات متي كانت هناك ادله مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية .

سادسا : علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة . 

تحريرا في : 14/6/1997   


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال