كيفية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن عقود المقاولات المبرمة قبل تطبيق قانون الضريبة المضافة و السارى تنفيذها حتى الأن

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أستفسر عدد كبير من الزملاء عن كيفية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن عقود المقاولات المبرمة قبل تطبيق قانون الضريبة المضافة و السارى تنفيذها حتى الأن، والجهة التى سوف تتحمل الفروق الضريبية ومواعيد سدادها  وغيرها من الأستفسارات المتعلقة بفرض الضريبة على نشاط المقاولات…. 

                       فيما يلى الرد على هذه الأستفسارات: 

أولاً: صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية فى 7 سبتمبر2016، وقد تضمنت  مواد الأصدار الواردة بهذا القانون إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، و بناءاً عليه تم إلغاء جميع الإتفاقيات الحكمية وأهمها  منشور عام وزارة المالية (مصلحة ضرائب المبيعات) رقم 5 لسنة 1994 بشأن قواعد وأسس المحاسبة لخدمة المقاولات.

ثانياً: تضمنت الفقرة (9) من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016  خضوع المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) لضريبة الجدول بفئة 5%  من قيمة المستخلص المعتمد من الأستشارى بشرط أن تشتمل العملية على التوريد والتركيب ، فلو كانت توريد فقط أو تركيب فقط تخضع لفئة الضريبة بالسعر العام 13% ، ومن 1/7/2017 بفئة 14%.

تنويه:                                                                           

ضريبة الجدول هى ضريبة عينية أو قيمية فرضها القانون بفئة ضريبة محددة لكل سلعة أو خدمة وردت بجدول أرفق بالقانون ، وتستحق هذه الضريبة مرة واحدة فقط عند البيع الأول لها من منتج السلعة أو مقدم الخدمة أن كانت محلية ، وعند واقعة الأفراج الجمركى إن كانت مستوردة ولايعاد فرضها مرة أخرى مهما تعددت مراحل تداولها فى السوق المحلى.

 وتنقسم السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون إلى قسمين:  

القسم الأول: ويشمل السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط ، ولاتخضع لضريبة القيمة المضافة.، ويبلغ عددها (13) مجموعة على سيبل الحصر، وهذه تخضع للضريبة مرة واحدة ولاتخضع للسعر العام الوارد بالمادة رقم (3) من القانون.

القسم الثانى: و هى تشمل سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول أو لاً ثم تضاف ضريبة الجدول على سعر السلعة أو الخدمة، ويحتسب عنها ضريبة القيمة المضافة وفقاً للسعر العام الوارد بالمادة رقم (3) من القانون.  

ثالثاً: يجب على جميع الجهات تعديل العقود بفئة الضريبة الجديدة طبقاً لنص المادة رقم (11)  فقرة (2) والتى تتضمن تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدهما مكلف والسارية وقت فرض الضر يبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها (حتى ولو كان العقد المبرم بين جهة الأسناد والمقاول ينص على أن العقد شامل ضريبة المبيعات)…. وفى هذا الصدد يجب مراعاة ما ورد بتعليمات مصلحة الضرائب فى هذا الشأن: 

1) بالنسبة للعقود المبرمة مع جهات الأسناد الحكومية قبل العمل بهذا القانون وسيتكمل تنفيذها بعد العمل فتضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات ، وتتحمل الجهة متلقية الخدمة (جهة الأسناد) هذه الفروق الضريبة، وفى حالة إمتناع جهات الأسناد الحكومية عن تعديل العقود المبرمة قبل العمل بالقانون 67 لسنة 2016 تقوم وزارة المالية بإستقطاع ضريبة الجدول وما يترتر عليها من ضريبة أضافية من مستحقاتها أو من موازنة هذه الجهات.

2) بالنسبة للعقود المبرمة مع جهات إسناد غيرحكومية وبدأ تنفيذها قبل صدور القانون ويستكمل تنفيذها بعد العمل بالقانون ، يتم سداد الضريبة عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً للنسب السارية وقت إبرام العقد، على أن يتم منح مهلة أقصاها 30/4/2017 لسداد فروق ضريبة الجدول الناتجة عن تعديل فئة الضريبة  التى تتحملها جهة الأسناد بإعتبارها الجهة المتلقية الخدمة ، وذلك دون الإخلال بإستحقاق الضريبة الأضافية المقررة قانوناً.    

رابعاً: أن كافة المقاولين (مقاول عام-مقاول باطن) مخاطبين بالتسجيل بأحكام القانون الضريبة على القيمة المضافة ، ويتعين عليهم التقدم للتسجيل بالمصلحة مهما كان حجم معاملاتهم، لأنه بموجب نص المادة رقم (41) من هذا القانون يتعين على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.                                   هذا ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات  الأعمال.

إيضاح:

فى ظل أحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991

و الاتفاق المبرم بين اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب على المبيعات والصادر بالمنشور 5 لسنة 1994 يعتبر المقاول من الباطن مسددا للضريبة اذا كان العقد الذي يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومي وعلية(مقاول الباطن) الالتزام بتقديم الاقرارات طبقا للقانون موضحا به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومي، وعليه فان مقاول باطن لا يعتبر مخاطبا باحكام القانون بشان تحصيل ضريبة ولكن بشرط تقديم ما يثبت ان المقاول العمومي قام بسداد الضريبة….

بينما فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة يقوم مقاول الباطن بإحتساب ضريبه بفئة 5%علي مستخلصه عن الأعمال المنفذه للمقاول العمومى، ويقوم الأخير بخصمها مما يستحق عليه من ضريبة محصلة من جهة الأسناد ويورد الفرق بينهما للمأمورية المختصة، وهذه حالة خاصه بالمقاولات.

إيضاح عملى:                                                                        1) ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المقاول العام=         50000 جنيه(على سبيل المثال)×5%           =2500جنيهاً.     يخصم:                                                                              2) الضريبة السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن عن الأعمال المنفذة للمقاول العمومى عن نفس العملية المتعاقد عليها المقاول العمومى مع جهةالأسناد وتبلغ على سبيل المثال=1500جنيهاً.    3) الضريبة الواجب سدادها بمعرفة المقاول العام(1-2)=1000ج.   

 

خامساً: يراعى مايلى بخصوص متحمل عبء الضريبة على القيمة المضافة  فى خدمات مقاولات التشييد والبناء:

- فى حالة سكوت عقد المقاولة عن النص على أن ثمن المقاولة شامل الضريبة على القيمة المضافة، ففى هذه الحالة يتحمل عبؤها المستفيد من الخدمة (جهة الإسناد) .

-فى حالة نص العقد على أن الأسعار تشمل الضريبة على القيمة المضافة ، ففى هذه الحالة يكون متحمل عبء الضريبة هو مؤدى الخدمة(المقاول).(تعليمات رقم (13) لسنة 2016 الصادرة عن الأدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات"حالياً مصلحة الضرائب المصرية"-صادرة بتاريخ 12/7/2006)، وتسرى هذه التعليمات أبضاً فى ظل قانون القيمة المضافة.

للحصول على قيمة الإيراد شامل ضريبة القيمة المضافة من عدمه يراعى إتباع المعادلات التالية:

-قيمة الأيراد غير شامل الضريبة=قيمة المستخلص شامل الضريبة×100/105.

                  9524ج       =          10000ج        ×100/105

- قيمة الأيراد شامل الضريبة=قيمة المستخلص غير شامل الضريبة×105/100.

10000ج       =         9524ج         ×105/100

 

سادساً: الواقعة المنشئة للضريبة على الخدمات ذات الطبيعة المستمرة.... هناك بعض الخدمات ذات طبيعة مستمرة تؤدى بصفة منتظمة دون إنقطا ع فتحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر فى مواعيد ينظمها مؤدو الخدمة، م ثال ذلك خدمات المقاولات وخدمات الأتصالات التليفونية، وقد أقرت المادة رقم (33) من القانون أن الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة هى واقعة أصدار الفاتورة حتى ولو كان تالياً لأداء الخدمة ، كما يتضح من نص المادة المذكورة والى تنص على:                                                "يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات".                   وبموجب نص المادة سالفة الذكر يعتبر إصدار الفاتورة هى الواقعة المنشئة للضريبة على الخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وعليه فإن مؤدى الخدمة أن يحرر الفاتورة الضريبية عند أداء الخدمة الخاضعة للضريبة.

مفاد ما تقدم أنه فى حالة حصول شركة المقاولات على دفعة مقدمة أو قامت بتنفيذ الأعمال قبل إصدار المستخلص، فلا يتعين عليها الأقرار عن قيمة هذه الدفعة المقدمة أو الأعمال المنفذة  فى ذات الشهر الذى حصلت فيه على الدفعة أو بتنفيذ الأعمال على النحو المتبع فى السلع والخدمات العادية، لأن الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة كما سبق القول فى الخدمات ذات الطبيعة المستمرة هى إصدار الفاتورة أو المستخلص.    

  سابعاً: نشاط المقاولات من الأنشطة التى لاتخضع لحد التسجيل (بعكس الحال فى قانون ضريبة المبيعات) لأنها من الخدمات الواردة بالجدول (ضريبة جدول).، راجع المادة رقم (41) من هذا القانون والسابق الأشارة إليها فى البند رابعاً من هذا البحث.   

ثامناً: لايسرى الخصم على المدخلات (الضريبة التى تحملها المكلف(المقاول) عند شراء أو إستيراد السلع الخدمات)،والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة رقم (22) من قانون القيمة المضافة على نشاط المقاولات لأنها من الخدمات التى تخضع لضريبة الجدول سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة 

تاسعاً: وفقاً لأحكام البند رقم (12) من جدول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط يتم أخضاع الخدمات المهنية والأستشارية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 10% ومنها خدمات مكتب الأستشارات الهندسية قيمة الأتعاب المستحقة عن أتعاب المشروع والأشراف على التنفيذ بدون حد تسيجل، ويتحمل عبء الضريبة جهة الأسناد أو المقاول حسب عفد الأتفاق المبرم بينهما.

 

تلك ملامح عامة عن بعض الأستفسارات المثارة بشأن ضريبة القيمة المضافة عن نشاط المقاولات، وبمشيئة الله سوف يتم موافاة أعضاء الجهاز بشرح تفصيلى يتضمن شرح قانون القيمة المضافة المدعم بالأمثلة العملية والمعاملة الضريبية لبعض الأنشطة ومنها نشاط المقاولات بشرح تفضيلى، ولكن تم تأجيل نشر هذا البحث لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون والمتوقع صدروها خلال أيام قليلة بإذن الله.

لا نتسونا من صالح الدعاء

طارق محمد أحمد عرفة

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال