تحديد القيمة (الوعاء) فى القيمة المضافة

 

تحديد القيمة (الوعاء) فى قانون القيمة المضافة

القيمة هي المبالغ التي تسدد مقابل بيع السلعة أو تأدية الخدمة، أي تمثل الوعاء الذي تحسب عليه الضرائب.

 
مفهوم القيمة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة: 

 تناولت المادة رقم (10) من القانون القيمة أو الوعاء الذى تحسب عليه الضريبة على القيمة المضافة، حيث ورد بالبند رقم (1) من من هذه المادة أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور...

وقد بينت المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون هذا المفهوم حيث نصت على:           

   " في تطبيق أحكام المادة ( ١٠ ) من القانون ، يراعى ما يأتي :  تكون القيمة الواجب الإقرار عنھا والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ، ھى المبالغ المدفوعة فعلاً ، أو الواجب دفعھا بأية صورة من صور أداء الثمن مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.  وتحسب القيمة الواجب دفعھا في حالة بيع السلعة أو أداء
الخدمة بدون مقابل ، أو بقيمة أقل من سعرھا ،وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل".
  
وقد أورد القانون فى المادة العاشرة  تحديد القيمة الواجب الأقرار عنها فى الحالات التالية : 
1) القيمة الواجب الأقرار عنها فى السلع والخدمات المحلية.  

2) القيمة الواجب الأقرار عنها فى السلع المستوردة(ليست من سلع الجدول).  

3)  القيمة التى تتخذ عند حساب الضريبة على السلع والخدمات الداخلة والخارجة من المناطق والمدن الحرة.  

4) القيمة التى يجب الأقرار عنها فى حالة التعامل بين أشخاص مرتبطة. 

5)  القيمة التى يجب الأقرار عنها فى حالة البيع بالتقسيط .

6)  القيمة التى يجب الأقرار عند مقايضة سلعة بسلعة.  

7) القيمة التى يجب الأقرار عنها بالنسبة للسلع والخدمات للأستخدام الشخصى و للأستخدام الخاص.  

8)  القيمة التى يجب الأقرار عنها بالنسبة للمشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة.   

9)  القيمة التى يجب الأقرار عنها بالنسبة لسلع وخدمات الجدول. 

10)  القيمة التى يجب الأقرار عنها عند بيع السلعة المستعملة.   

11)  القيمة التى يجب الأقرار عنها عند بيع المخلفات الصناعيةو المنتج النهائى المعيب.  

12)  تعديل قيمة الصفقة السابق سداد ضريبة عليها.                         

13)  تحديد القيمة من خلال قوائم بقيم أو أسس محاسبية.  

14)  تعديل قيمة العقود المبرمة.  

15) تقدير قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة.  

 وسوف نتناول كل حالة بالشرح والتفصيل على النحو التالى.      

 أولاً-القيمة الواجب الأقرار عنها فى السلع والخدمات المحلية:     

    نص البند رقم "2" من المادة رقم (10) من القانون على أن القيمة الواجب الأقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن تتضمن المبالغ الأتية: 

  " (أ) المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات. 

 (ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة والتغليف والتستيف والنقل والتأمين المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد." 

مدى جواز أعتبار الخصومات  والمبالغ التالية من قبيل العناصر المكونة للقيمة فى قانون القيمة المضافة ؟   

  - الخصم التجارى. 

   - الخصم النقدى.                                                                           - الخصم الأضافى  

  - رسوم الدلالة والضرائب والرسوم الأخرى.

  - غرامات التأخير. 

  -الفروق الناتجة عن تقييم العملات الأجنبية. 

وسوف نتناول المعاملة الضريبية لكل عنصر من العناصر السابقة على النحو التالى:    

  (أ) الخصم التجارى:  

  تنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون على مايلى:  

  "..وتقبل الخصومات التجارية المتعارف عليھا ، وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه ، بحيث يكون وعاء الضريبة ھو القيمة المدفوعة فعلاً ، ولا يسرى ذلك على الخصم المعلق على شرط أو الذى لا يظھر بالفاتورة الضريبية"   

  فى ضوء هذا النص تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها(مثل الخصم الذى يمنح بمناسبة الأوكازيون وغيرها من المناسبات)، والتى يسمح به البائع للمشترى بغرض الترويج والدعاية وتشجيع العملاء على شراء البضاعة، ويشترط لإستبعاد هذا الخصم الذى لايسجل بدفاتر البائع والمشترى من القيمة التى يحسب على أساسها ضريبة القيمة المضافة أن يتم البيع من مسجل إلى مشترى مستقل عنه، وأن تكون له صفة العمومية ، وأن يستند هذا الخصم إلى لوائح وقرارات تسعير مسبقة ، بحيث إذا توافرت هذه الشروط يستبعد قيمة الخصم التجارى من قيمة الفاتورة ، بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً ....       

  (ب) الخصم النقدى:  

   فى ضوء ما ورد بنص المادة رقم (11) سالفة الذكر لايعتد  بالخصم المعلق على شرط  أو الذى لايظهر فى الفاتورة ، ويرى البعض ( [1] ) أن عد م الإعتراف بالخصم النقدى المعلق على شرط السداد وكذلك الخصم المعلق على شرط زيادة كمية الطلبية عن حد معين (خصم الكمية) يرجع إلى أن هذا الخصم لايظهر بالفاتورة الضريبية ، وأن الإعتراف بهذا الخصم قد يؤدى أحياناً إلى إثراء البائع على حساب المشترى بقيمة الضريبة التى تم خصمها للبائع من الضريبة المستحقة على مبيعاته فى حالة عدم قيام المشترى بسداد الثمن خلال فترة الخصم، وأنه كان يتعين على المصلحة الأعتراف بكل من الخصم النقدى وخصم الكمية المعلقين على شرط وذلك بالسماح للبائع بتسوية الضريبة المقابلة لهما بخصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته وذلك فى الفترة التى يقوم فيها المشترى بالسداد (بالنسبة للخصم النقدى) أو الفترة التى تزيد فيها كمية الطلبية عن حد معين (بالنسبة لخصم الكمية) إستناداً إلى أن القيمة الخاضعة للضريبة هى المبالغ التى تم تحصيلها من المشترى....        

مثال توضحيى:                       

 بفرض قيام تاجر جملة ببيع بضاعة لتاجر تجزئة فى 17/1 بمبلغ 100ألف جنيه بخصم 5%، 2% إذا تم سداد المبلغ خلال أسبوع،و قد سدد تاجر التجزئة المبلغ قبل نهاية الأسبوع... 

فى ضؤء بيانات هذا المثال تحسب ضريبة القيمة المضافة على النحو التالى:    

  100000جنيه×95%×13% (نسبة الضريبة المستحقة)=12350ج.

وتجرى القيود بدفاتر بائع الجملة على النحو التالى:

(1) أثبات حركة المبيعات:

107350من ح/ العملاء

                   إلى مذكوريه

                 95000   ح/ المبيعات

                12350    ح/ جارى مصلحة الضرائب(الضريبة المضافة)



(( الدكتور/ سعيد عبد المنعم، الضريبة على القيمة المضافة (تأصيل علمى وعملى)، ص 124. [1])) 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال